قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتأكيد على أنه لا يوجد شهادة "إعفاء" المنشآت من قطاع الأعمال التى تخضع لضريبة القيمة المُضافة.
وبينت الهيئة من خلال حسابها على"تويتر"، أن المنشآت تقوم بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المُضافة إذا وصلت إيراداتها السنوية حد التسجيل الإلزامي والذي يقدر بـ 375 ألف ريال.
ودعت الهيئة المنشآت من قطاع الأعمال التابعين لضريبة القيمة المضافة، والتي يتخطى إجمالي إيراداتها السنوية 40 مليون ريال، لتقديم إقرارات الضريبة في موعدٍ أقصاه 31 مايو الماضي.